المحقق البحراني
157
الحدائق الناضرة
وفي حسنة الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( يقتل المحرم : الأسود الغدر ، والأفعى ، والعقرب ، والفأرة . . ويقذف الغراب ) . وفي رواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : ( سألته عن المحرم وما يقتل من الدواب . فقال : يقتل الأسود ، والأفعى ، والفأرة ، والعقرب ، وكل حية ، وإن أرادك السبع فاقتله وإن لم يردك فلا تقتله . والكلب العقور إذا أرادك فاقتله ، ولا بأس للمحرم أن يرمي الحدأة ) . وفي رواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عن أبيه ( عليهما السلام ) ( 3 ) قال : ( يقتل المحرم : الزنبور والنسر ، والأسود الغدر ، والذئب ، وما خاف أن يعدو عليه . وقال : الكلب العقور هو الذئب ) وروى في الكافي والتهذيب في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) قال : ( سألته عن محرم قتل زنبورا . قال : إن كان خطأ فليس عليه شئ . قلت : لا بل متعمدا ؟ قال :
--> ( 1 ) التهذيب ج 5 ص 366 ، والوسائل الباب 81 من تروك الاحرام ( 2 ) الوسائل الباب 81 من تروك الاحرام . ( 3 ) الوسائل الباب 81 من تروك الاحرام . وما أورده ( قدس سره ) من رواية الحديث عن أبي عبد الله عن أبيه ( ع ) يوافق ما أورده في الوافي باب ( قتل الدواب للمحرم ) . وفي الفروع ج 4 ص 363 و 364 ، والوسائل هكذا . غياث بن إبراهيم عن أبيه عن أبي عبد الله ( ع ) . ( 4 ) الفروع ج 4 ص 364 ، والتهذيب ج 5 ص 365 ، والوسائل الباب 81 من تروك الاحرام ، والباب 8 من كفارات الصيد .